الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

85

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

إذا عرفت ما مهدناه ، عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا ، كان تعلق الأمر والنهي به محالا ، ولو كان تعلقهما به بعنوانين ، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه ، متعلقا للاحكام لا بعناوينه الطارئة عليه ( 1 ) ، وأن غائلة اجتماع الضدين فيه